الاستحاضه
وهي الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس ، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة .
والغالب في دم الاستحاضة أن يكون أصفراً بارداً رقيقاً يخرج بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض ، ولعله يكون بصفة دم الحيض لكنه في غير أيام الحيض . ولا يوجد حد لقليله ولا لكثيره ولا للمدة التي ينقطع بها ثم يعود مرّة أخرى ، ولا تراه إلا المرأة البالغة . وفي تحققه بعد سن الستين إشكال ، والأحوط وجوباً العمل معه بوظائف المستحاضة.
والاستحاضة على ثلاثة أقسام ، لكل قسم منها حكم خاص به ، وهي : الكثيرة ، والمتوسطة ، والقليلة .
والكثيرة : هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى الخرقة ويلوّثها .
والمتوسطة : هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها. والقليلة : هي التي يكون الدم فيها قليلاً بحيث يلوّث القطنة فقط.
المستحاضة تختبر حالها قبل الصلاة على الأحوط وجوباً حتى تعرف من أي أنواع المستحاضة هي ، وإذا صلّت من دون اختبار بطلت صلاتها إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، فإن كانت قليلة توضّأت لكل صلاة ، والمتوسطة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة والأحوط وجوباً أن تغتسل غسلاً واحداً في كل يوم ، والغسل يكون قبل الوضوء .
وأما وقت الغسل فهو لكل صلاة أحدثت قبلها ، فإذا حدثت الاستحاضة المتوسطة قبل صلاة الفجر اغتسلت ثم توضأت وصلّت ، وإذا أحدثت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضأت لها وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء ، وإذا أحدثت قبل العصر اغتسلت وتوضأت لها وصلت ، وهكذا.
وإذا أحدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل عمداً أو سهواً اغتسلت للظهرين ، والأحوط وجوباً لها إعادة صلاة الصبح.
وأما الكثيرة فيجب عليها إذا كان الدم صبيباً ثلاثة أغسال لصلاة الصبح وللظهرين وللعشائين تجمع بينهما ، وأما إذا كان بروزه على القطنة متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فالأحوط وجوباً الاغتسال عند بروز الدم ، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها ، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال.
إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى الى الأكثر كأنها كانت متوسطة وصارت كثيرة أو كانت قليلة وصارت متوسطة فعليها أن تعمل عمل التي انتقلت إليها للصلاة الآتية ، وإذا صار انتقال عادتها بعد غسلها للصبح فتعيد الغسل ، ولو ضاق الوقت للغسل فتيممت وإن ضاق الوقت عن التيمم فالاحوط استحباباً ان تستمر على عملها ويجب عليها قضاء الصلاة.
حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، وهكذا في الاستحاضة المتوسطة والقليلة ، فلا يعتبر الغسل في صحة صومها وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة.
ولا يحرم وطء المستحاضة ، ولا دخول المساجد ، ولا وضع شيء فيها ولا المكث فيها ، ولا قراءة آيات السجدة قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل ، ولكن يحرم عليها مس المصحف ونحوه قبل تحصيل الطهارة ، والأحوط أن لا تمسه قبل إتمام صلاتها دون ما بعدها.